شرح المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري

شرح المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري، يعتبر قانون العقوبات الجزائري واحد من القوانين التي فرضت على جميع المواطنين والمقيمين في دولة الجزائر، والذي تم صدوره خلال عام 1966 ميلادي، وتم التعديل على بعضه خلال عام 1977 ميلادي، وتم ذكر المادة 144 مكرر 2 من هذا القانون خلال الأيام الأخيرة الماضية على مواقع الانترنت المختلفة، ويرغبون في التعرف عليها بشكل أكثر، ولذا من خلال مقالنا هذا سنقدم لكم شرح المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري.

شرح المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري

شرح المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري
شرح المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري

إن المادة 144 مكرر 2 التي ذكرت من قانون العقوبات قيل فيها أنه “يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من .50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى”، بحيث تبدأ النيابة العامة بإجراء العديد من الإجراءات المتابعة الجزائية بشكل تلقائي.

شاهد أيضاً: شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي الجديد

شرح المادة 144 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري

شرح المادة 144 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري
شرح المادة 144 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري

إن المادة 144 مكرر 1 تم كتابتها بتاريخ 26 يونيو 2001، وقد جاء نص هذه المادة فيما يلي “يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو أية أمر آخر”.

شاهد أيضاً: كم ميراث الزوجة بعد وفاة زوجها في القانون الجزائري

المادة 147 من قانون العقوبات الجزائري

المادة 147 من قانون العقوبات الجزائري
المادة 147 من قانون العقوبات الجزائري

يوجد العديد المواد التي وضعت قانون العقوبات الجزائري، ومنهم مادة 147، ومن خلال ما يلي نذكر لكم نص المادة 147 من قانون العقوبات الجزائري، وهي كما يأتي:

  • “إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة”.
    • “أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه”.
    • “دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع”.
    • “مصادرة التأمين النقدي أو تعديله أو الإعفاء عنه”.
  • “للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أعلاه”.

وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي تعرفنا من خلاله على شرح المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري، وقدمنا لكم كذلك شرح المادة 144 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري وغيرها العديد من المواد القانونية.

Scroll to Top